ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي.
____________________
وقد سبق في البيع أن الأصح وقوعه حالا بلفظ السلم، وذكرنا توجيهه هناك، وبينا أن عدم الصحة إنما هو مع استعمال الألفاظ المجازية الأجنبية، وهذا قوي، والأول أحوط.
وأما القبول وهو: اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، مثل تزوجت وقبلت فإن أتى به مقرونا بالنكاح أو التزويج مضافا إليها، أو باسم الإشارة كأن قال: قبلت نكاحها، أو قبلت هذا النكاح، صح إجماعا، وإن اقتصر على قوله: قبلت النكاح أو قبلت خاصة صح عندنا، خلافا لبعض الشافعية (1).
ولو اختلف اللفظ من الموجب والقابل كأن قال: زوجتك، فقال: نكحت أو قبلت، أو بالعكس صح العقد إجماعا، ذكره في التذكرة (2).
قوله: (ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي، ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي).
يعتبر في العقود اللازمة وقوع كل من الإيجاب والقبول فيها بلفظ الماضي، لأنه الصريح في إنشاء المقصود من النكاح وغيره، فلا يقع بلفظ الأمر، لأنه حقيقة في الطلب.
والقول المذكور هو قول الشيخ رحمه الله (3).
والخبر هو ما رواه سهل الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال:
وأما القبول وهو: اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، مثل تزوجت وقبلت فإن أتى به مقرونا بالنكاح أو التزويج مضافا إليها، أو باسم الإشارة كأن قال: قبلت نكاحها، أو قبلت هذا النكاح، صح إجماعا، وإن اقتصر على قوله: قبلت النكاح أو قبلت خاصة صح عندنا، خلافا لبعض الشافعية (1).
ولو اختلف اللفظ من الموجب والقابل كأن قال: زوجتك، فقال: نكحت أو قبلت، أو بالعكس صح العقد إجماعا، ذكره في التذكرة (2).
قوله: (ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي، ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي).
يعتبر في العقود اللازمة وقوع كل من الإيجاب والقبول فيها بلفظ الماضي، لأنه الصريح في إنشاء المقصود من النكاح وغيره، فلا يقع بلفظ الأمر، لأنه حقيقة في الطلب.
والقول المذكور هو قول الشيخ رحمه الله (3).
والخبر هو ما رواه سهل الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: