____________________
وبنتها بمنزلة بنت الزوجة، والأخ من الرضاع أمه من النسب بمنزلة زوجة الأب، وكذا القول في أم المرتضع من النسب بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن، وكذا أخته بالإضافة إليهم وإلى أبيهم.
وجملة القول في ذلك: أن علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرضاع (١) لا يوجب تحريما، فإن سبقت (٢) النكاح لم تمنعه وإن لحقته لم تقطعه، للأصل والاستصحاب، ولعموم قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3) بعد تعداد المحرمات في الآية الشريفة إلا ما خرج بدليل، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله.
(الرضاع لحمة كلحمة النسب) ولم يقل: كلحمة المصاهرة.
وقد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل:
أ: تحريم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع، وتحريم إخوة المرتضع على صاحب اللبن (4).
ب: تحريم إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد الفحل.
ج: تحريم أم المرضعة على أب المرتضع، ويجئ مثله في تحريم أم (5) المرتضع على الفحل.
والأصح عدم التحريم إلا في الأولى، لورود الروايات الصحيحة فيها بالتحريم (6)، ما عداها فلا دليل عليه، والروايات لا تنهض حجة عليه، كما سبق
وجملة القول في ذلك: أن علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرضاع (١) لا يوجب تحريما، فإن سبقت (٢) النكاح لم تمنعه وإن لحقته لم تقطعه، للأصل والاستصحاب، ولعموم قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3) بعد تعداد المحرمات في الآية الشريفة إلا ما خرج بدليل، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله.
(الرضاع لحمة كلحمة النسب) ولم يقل: كلحمة المصاهرة.
وقد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل:
أ: تحريم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع، وتحريم إخوة المرتضع على صاحب اللبن (4).
ب: تحريم إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد الفحل.
ج: تحريم أم المرضعة على أب المرتضع، ويجئ مثله في تحريم أم (5) المرتضع على الفحل.
والأصح عدم التحريم إلا في الأولى، لورود الروايات الصحيحة فيها بالتحريم (6)، ما عداها فلا دليل عليه، والروايات لا تنهض حجة عليه، كما سبق