____________________
منكوحته حليلة ابن.
ومثله الأمومة إذا ثبتت للبنت، فإنه يحرم على من دخل بالمرضعة التزويج بالبنت، كما يحرم على من عقد على البنت التزوج بالمرضعة.
وكذا الأجنبية، فإذا ارتضعت بنتان من لبن فحل واحد حرم على من نكح إحديهما أن يجمع إليها الأخرى قطعا، لأنهما أختان، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب.
والحاصل أنه متى ثبت بالرضاع علاقة مثل علاقة النسب ومثل تلك العلاقة في النسب يتعلق به التحريم لحق بتلك العلاقة جميع الأحكام الجارية على نظائرها من النسب، سواء تعلقت بنسب أو مصاهرة.
وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الإسلام، على ما يشهد به كلام القوم من الخاصة والعامة، وظواهر الكتاب والسنة تتناول كل ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٢) وإنما قيده بكونهم للصلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أن المتبنى ابن، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ (3).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصاهرة التي احتمل المصنف قويا عدم التحريم بها هي الأمر الحادث بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، مثل كون المرأة أما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة، فيثبت به التحريم.
فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما، فإن المرأة المرضعة صارت بمنزلة الزوجة لأب المرتضع كأم ابنه من النسب، فأمها بمنزلة أم الزوجة، وأختها بمنزلة أخت الزوجة،
ومثله الأمومة إذا ثبتت للبنت، فإنه يحرم على من دخل بالمرضعة التزويج بالبنت، كما يحرم على من عقد على البنت التزوج بالمرضعة.
وكذا الأجنبية، فإذا ارتضعت بنتان من لبن فحل واحد حرم على من نكح إحديهما أن يجمع إليها الأخرى قطعا، لأنهما أختان، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب.
والحاصل أنه متى ثبت بالرضاع علاقة مثل علاقة النسب ومثل تلك العلاقة في النسب يتعلق به التحريم لحق بتلك العلاقة جميع الأحكام الجارية على نظائرها من النسب، سواء تعلقت بنسب أو مصاهرة.
وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الإسلام، على ما يشهد به كلام القوم من الخاصة والعامة، وظواهر الكتاب والسنة تتناول كل ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٢) وإنما قيده بكونهم للصلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أن المتبنى ابن، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ (3).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصاهرة التي احتمل المصنف قويا عدم التحريم بها هي الأمر الحادث بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، مثل كون المرأة أما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة، فيثبت به التحريم.
فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما، فإن المرأة المرضعة صارت بمنزلة الزوجة لأب المرتضع كأم ابنه من النسب، فأمها بمنزلة أم الزوجة، وأختها بمنزلة أخت الزوجة،