ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما، ولم تحرم هي ولا أولادها عليه.
____________________
بعض، ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى، لم تصر أما ولم تحرم هي ولا أولادها عليه).
لا خلاف بين أصحابنا في أن الرضاع المثمر للتحريم بين رضعتين فصاعدا، المقدر بأحد الأمور المذكورة يشترط أن يكون جميعه من لبن فحل واحد وهو الشرط الثالث.
ولا يخفى أن هذا الشرط ليس كالأولين، لأن أصل التحريم لا يثبت بالرضاع في حال من الأحوال بدون الشرطين الأولين، فإذا حصل أحدهما كان وجوده كعدمه، بخلاف هذا الشرط، فإنه إنما يعتبر لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا.
فلو ارتضع اثنان من لبن فحل واحد دفعة أو على التراخي ثبتت (1) الأخوة بينهما، فلو كانا ذكرا وأنثى حرم كل منهما على الآخر، ولا فرق بين أن يرتضعا معا من امرأة واحدة أو من منكوحتين لصاحب اللبن بحيث يرتضع أحدهما من أحدهما كمال النصاب والآخر من الأخرى كذلك.
ولو تعددوا فبلغوا مائة وأكثر كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين ثبت التحريم بينهم مع رعاية ما قلناه.
ولو تعدد الفحل بحيث ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن فحل آخر فلا إخوة ولا تحريم عندنا، لقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم
لا خلاف بين أصحابنا في أن الرضاع المثمر للتحريم بين رضعتين فصاعدا، المقدر بأحد الأمور المذكورة يشترط أن يكون جميعه من لبن فحل واحد وهو الشرط الثالث.
ولا يخفى أن هذا الشرط ليس كالأولين، لأن أصل التحريم لا يثبت بالرضاع في حال من الأحوال بدون الشرطين الأولين، فإذا حصل أحدهما كان وجوده كعدمه، بخلاف هذا الشرط، فإنه إنما يعتبر لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا.
فلو ارتضع اثنان من لبن فحل واحد دفعة أو على التراخي ثبتت (1) الأخوة بينهما، فلو كانا ذكرا وأنثى حرم كل منهما على الآخر، ولا فرق بين أن يرتضعا معا من امرأة واحدة أو من منكوحتين لصاحب اللبن بحيث يرتضع أحدهما من أحدهما كمال النصاب والآخر من الأخرى كذلك.
ولو تعددوا فبلغوا مائة وأكثر كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين ثبت التحريم بينهم مع رعاية ما قلناه.
ولو تعدد الفحل بحيث ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن فحل آخر فلا إخوة ولا تحريم عندنا، لقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم