عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " فإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل، والى رسوله (صلى الله عليه وآله).
وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم " الحديث.
وقال (عليه السلام) في آخر: " فان الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام في الهلكات ".
[21473] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف: نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عند عد شروط الاسلام وعهوده: والوقوف عند الشبهة، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده ".
[21474] 3 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن عنوان البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا " الخبر.
[21475] 4 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول