الله (صلى الله عليه وآله): لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ".
[21476] 5 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله الهنائي، عن أبي حرب بن [أبي] (1) الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا ذر، إن المتقين الذين يتقون الله من الشئ الذي لا يتقى منه، خوفا من الدخول في الشبهة " الخبر.
[21477] 6 - وعن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي " الخبر.
[21478] 7 - عوالي اللآلي: عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله تعالى محارمه ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " ألا إن لكل [ملك] (1) حمى وإن