[20861] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة في كل عقار، والعقار: النخل والأرضون والدور ".
[20862] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ".
[20863] 4 - الصدوق في المقنع: وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.
[20864] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ".
[20865] 6 - وروى جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط ".
[20866] 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ".