لصاحبه شفعة؟ قال: " نعم له الشفعة، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ".
[20892] 6 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع، ثم يقوم فيها بعد البيع، قال: " له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ".
[20893] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (1) دون المقسوم؟ قال: " لا إنما له الصفقة بكمالها، ما كان فيها من مشاع ومقسوم، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ".
[20894] 8 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قام الشفيع على المشتري فقال: اشتريت بكذا وكذا، فسلم له الشفعة، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك، قال: له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ".
[20895] 9 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وضع البائع عن (1) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (2) المتبايعين، وضع مثل ذلك عن (3) الشفيع، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ".