[20896] 10 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قام الشفيع على المشتري، وأوجب أخذ الشقص على نفسه، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري، فإنه يلزمه ".
[20897] 11 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ".
[20898] 12 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البائع والمشتري، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وقال (عليه السلام): وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل، إلا أن يتجافى عنه، أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة " (1).
[20899] 13 - عوالي اللآلي: روى العلامة (1) مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الشفعة لمن يأتيها ".
[20900] 14 - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ".
[20901] 15 - وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي (صلى