حلال، وما حرموا فهم حرام ".
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص (2): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن عميرة، مثله.
40 - (باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها) [15011] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث:
" فمن نال من رجل شيئا من عرض أو مال، وجب عليه الاستحلال من ذلك، والانفصال (1) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل [من] (2) المال إلى ورثته - إلى أن قال (عليه السلام) - وإن لم يعرف أهلها، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ".
[15012] 2 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا عدل أفضل (1) من رد المظالم ".
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.
41 - (باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم) [15013] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسن بن موسى قال: