بناجز حاضر ".
[15569] 3 - وفي درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، كيف شئتم " 3 - (باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس) [15570] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
[15571] 2 - وروى عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن ذلك، فقال: " قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ".
[15572] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: " لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شئ ".
4 - (باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل) [15573] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قيل