أبواب أحكام العيوب 1 - (باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب) [15486] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [في] (1) أصل الخلقة ناقص منه، يوجب الرد في البيع ".
2 - (باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة) [15487] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ".
[15488] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها، إلا أن يشترط (1) ألا عهدة عليه ".