لو باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء، وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه " الخبر.
3 - (باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا) [15777] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يكون الرهن إلا مقبوضا ".
[15778] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت، وإن لم تقبض فليس برهن ".
4 - (باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه) [15779] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن، لم يبع الرهن إلا أن يحضر، أو يكون له وكيل، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده (1)، أو إلى غيره ".