فافت المستفتي، وعلم الجاهل، وذكر (٢) العالم، ولا يكن لك إلى الناس سفير الا لسانك، ولا حاجب الا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها ان ردت (٣) عن أبوابك في أول وردها، لم تحمد فيها بعد على قضائها، فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله، فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع المفاقر (٤) والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه في من قبلنا ".
٤٣ - (باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه) [١٥٠٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1) فقال: " كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا أو من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك ".
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب الصدقة.
44 - (باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له) [15022] 1 - ابنا بسطام في طب الأئمة: عن الأشعث بن عبد الله، عن محمد بن