بأس أن يقرض الرجل الدراهم، ويأخذ أجود منهما، إذا لم يكن بينهما شرط ".
12 - (باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر) [15544] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ما كان من الطعام أو (1) شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد، ولا خير فيه نظرة ".
[15545] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه رخص في الدقيق بالكعك (1) متساويا يدا بيد، والخل بالخل كذلك، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.
[15546] 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالسمن والزيت، اثنين بواحد يدا بيد.
[15547] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ".
13 - (باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب) [15548] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رسول الله