بالذهب، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ".
[15566] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ".
2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله) [15567] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يجوز بيع الفضة بالذهب، ولا بيع الذهب بالفضة، إلا يدا بيد ".
قال أبو عبد الله (1) (عليه السلام): " أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، (وإن نزا حائطا فانز معه) (2)، وإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد، أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض، فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا ".
[15568] 2 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا