مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ١٩٩
صاحب المسألة، فقال: " يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [وبينها] (١) وبين الله، فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال:
يقول الله: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٢) ".
[١٥٠٩٥] ٢ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (1) قال: " يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ".
65 - (باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها) [15096] 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنه، قال: حدثني عامر بن عمير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلني الله فداك، إن امرأتي أعطتني مالها كله، وجعلتني منه في حل، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها، قال: " ليس ذاك لك، إنما أرادت ما سرك، فليس لك ما ساءها ".
66 - (باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده) [15097] 1 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب، والظاهر أن كلها

(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) النساء ٤: ٤.
٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦.
(١) النساء ٤: 4.
الباب 65 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115.
الباب 66 1 - قصة الحولاء (مخطوطة) ص 141.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست