صاحب المسألة، فقال: " يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [وبينها] (١) وبين الله، فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال:
يقول الله: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٢) ".
[١٥٠٩٥] ٢ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (1) قال: " يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ".
65 - (باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها) [15096] 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنه، قال: حدثني عامر بن عمير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلني الله فداك، إن امرأتي أعطتني مالها كله، وجعلتني منه في حل، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها، قال: " ليس ذاك لك، إنما أرادت ما سرك، فليس لك ما ساءها ".
66 - (باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده) [15097] 1 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب، والظاهر أن كلها