حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد روايا (1) أو دقيقا (2) أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الاجل قال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ".
9 - (باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه) [15674] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال: اشتر لنفسك واستسوف حقك، قال: " أرى أن يولى ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه ".
10 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف) [15675] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل سلم (1) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: " ليس له إلا خمسة حسب ما دفع ".
[15676] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] (1) أو ما أشبه ذلك، قال: