14 - (باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به) [15732] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل على رجل مال، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه، فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن الرد عليه.
[15733] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1)، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ".
[15734] 3 - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت قال: " على صاحبكم من دين " فقالوا: نعم درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم " فقال علي (عليه السلام): " هما علي يا رسول الله، وأنا [لهما] (1) ضامن " فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه، ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال: " جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ".
[15735] 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي قتادة قال: اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأصحابه: " صلوا عليه فإني لا أصلي عليها "