50 - (باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه) [15051] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا، قال: " لا بأس بذلك، إذا باعه حلالا، فليس عليه ان يجعله المشتري حراما ".
51 - (باب جواز استخراج الفضة من النحاس) [15051] 1 - توحيد المفضل قال: قال الصادق (عليه السلام): " فكر يا مفضل في هذه المعادن، وما يخرج (1) من الجواهر المختلفة، مثل الجص، والكلس، والجبين (2) والمرتك، والتوتيا (3)، والزئبق، والنحاس، والرصاص، والفضة، والذهب، والزبرجد، والياقوت، والزمرد، وضروب (4) الحجارة، وكذلك ما يخرج منها من القار، والموميا، والكبريت، والنفط، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مأربهم، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الأرض، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها، ثم قصرت