(عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
[15648] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد، أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع (1) بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: " إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ".
[15649] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها ".
16 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان) [15650] 1 - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر (غطت وجهها) (1) فقالت:
امروزان (2)، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهم بها، فقال له