أنه قال: " إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز ".
4 - (باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب) [15620] 1 - أبو العباس المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال:
قال: " إذا اشترى أحدكم الخادمة، فليكن أول ما يطعمها العسل، فإنه أطيب لنفسها ".
[15621] 2 - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) - في حديث إسلام سلمان، وإن اسمه كان روزبه، وان النبي (صلى الله عليه وآله) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة، - إلى أن قال - (عليه السلام): " قال سلمان: فأعتقني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسماني سلمان ".
5 - (باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو [15622] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل باع عبدا، فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: " المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لأنه إنما باع نفسه (1) ولم يبع ماله ".
[15623] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا باع رجلا مملوكا وله مال، فإن كان علم