في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه (1)، وقال آخرون: [هو] (2) في كل ما يكال أو يوزن. إلى آخره.
[15467] 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال (1)، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض ".
[15468] 4 - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه، وروي: ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه.
[15469] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه ".
قلت: الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية، وتمام الكلام في الفقه.
12 - (باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء) [15470] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا سأله