محمد بن يحيى، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - أسأله عن الفقاع، فكتب: " حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " قال: وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ".
[15049] 2 - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [أحمد بن الحسين] (1) عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ قال: " هو خمر مجهول، يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه ".
49 - (باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين) [15050] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا أو خنازير، فدفع (ثمن ذلك) (1) إليه قضاء من دينه، قال: " لا بأس، اما للمقضي (2) فحلال، واما للبائع فحرام " قلت:
يحمل على ما لو كان المديون ذميا.