كتاب الرهن أبواب كتاب الرهن 1 - (باب جواز الارتهان على الحق الثابت) [15770] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في بيع السلم والنسيئة ".
[15771] 2 - البحار، عن بعض كتب المناقب: عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، وعن محمد (1) بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية، عن أبي، عن (2) زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال: قالت فاطمة (عليها السلام) لسلمان: " يا سلمان، خذ درعي (3) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي، وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله):
أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله " قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له: يا