[١٥٢٤٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟
فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام):
يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ".
[١٥٢٤٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (1) فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وولده سفيه مفسد، (لم ينبغ) (2) له أن يسلط واحدا منهما على ماله " الخبر.
[15246] 6 - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة: نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو محمد العسكري (عليه السلام) عن المجنون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: " إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع، وإلا ففي حكم الانعام ".
12 - (باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها) [15247] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن