له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: " لا بأس بذلك، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر، هذا الفرار من الربا " إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.
5 - (باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف) [15574] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة (1) وزنا بوزن، قال: " لا بأس به " قيل له: إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: " إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس " الخبر.
[15575] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " بعثني أبي (عليه السلام) بكيس فيه ألف درهم، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له (1): يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم ".
6 - (باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها) [15565] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن