تبرأ منه ويطلعه عليه " 6 - (باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه) [15493] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقال: " هو غش " فكرهه، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (1)، فأما إن كان يخفى، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.
وعنه (عليه السلام) (2) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه، ويخفون شره (3).
[15494] 2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الدين النصيحة ".
وأنه قال: " لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (1) المشتري إذا رآه اشتراه ".
7 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب) [15495] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة: أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، فيعطى المشتري ما بين القيمتين ".