أبواب بيع التمار 1 - (باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم (*)، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة) [15587] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام):
" وبدو صلاحها أن تزهو " قيل: وما الزهو؟ قال: " تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد " وروينا عن أمير المؤمنين، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت. الخبر.
وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " وليس النهي عن بيع الثمار (1) نهي تحريم، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها (2)، فيختصمون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما أكثروا الخصومة في ذلك، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن