(عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (١) قال:
" من لا تثق به ".
٢ - (باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر) [١٥٨٠٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ (1) الآية قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2)، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد، دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس [عليه] (3) ماله.
[15809] 2 - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: " إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا " الخبر.
[15810] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم (عليه السلام):
لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه