" من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد أيست من الحيض، فليس عليها استبراء ".
[15633] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: " فلا بأس للمشتري بوطئها، إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ".
[15634] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ".
[15635] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها، جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يدرك (1) حد الادراك، استغنى عن ذلك ".
9 - (باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل) [15636] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دعاه رجل إلى طعامه، (فنظر إلى) (1) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال:
نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك " الخبر.