[15407] 5 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: " إن [كان] (1) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ".
[15408] 6 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ".
[15409] 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ".
[15410] 8 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ".
2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان) [15411] 1 - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قوله (صلى الله عليه وآله):
" حتى يفترقا عن رضى "، قال جعفر (عليه السلام): " يفترقان بالأبدان عن (1) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [أبي (عليه السلام)] (2) أرضا يقال لها (3): العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ".