٦٠ - (باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله) [١٥٠٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ (١)، فقال: " ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم (٢) عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ".
[١٥٠٨١] ٢ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله و (١) أبي الحسن (عليهما السلام)، قال: سألته عن قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (2)، قال: " بلى من كان يلي شيئا لليتامى، وهو محتاج وليس له شئ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه، فلا يرزأن (3) من أموالهم شيئا ".
[15081] 3 - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (1) في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: " إن كان يليط حياضها، ويقوم على هناتها، ويرد بادرها (2)، فليشرب من ألبانها، غير