3 - (باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به) [15886] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم، ولم يجعل له ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ".
4 - (باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص) [15887] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ومن كان له عند رجل مال قراض، فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى، وإن لم يوجد [بعينه] (1) فما ترك فهو أسوة الغرماء ".
5 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة) [15888] 1 - دعائم الاسلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منها بعينه، قال: " ما أرى الدين إلا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن) (1) وما سوى ذلك فليس عليه (2) ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون ".