علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " طرق طائفة من بني إسرائيل (١) عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف - إلى أن قال - والصيارفة آكلة الربا منهم ".
ورواه في الدعائم: وفيه: " وآكل الربا من غير ذكر الصيارفة (٢).
٢ - (باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا) [١٥٥١٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾ (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزل الله ﴿الذين يأكلون الربا﴾ (٢) الآية، فقام خالد بن وليد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ربا أبي في ثقيف، وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ (3) قال: " من أخذ الربا وجب عليه القتل ".
3 - (باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها) [15520] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الربا ربوان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ".
الصدوق في الهداية والمقنع: مثله (1).