أبواب عقد البيع وشروطه 1 - (باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير) [15207] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال: " لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ان] (1) المشترى خيانة أو ظلما، أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ".
[15208] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما (1) كان على أبيه، فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده (2)، وأدى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك من (3) شئ؟ قال (عليه السلام):