ردها ".
[15432] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار، فيعطى به الربح، قال: " إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه، فإن باع فربح طاب له الربح، فإن لم يبع لم يجز (1) له الرد، هذا إذا أوجب البيع، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع، فإن لم يحلف كان الربح للبائع ".
11 - (باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري) [15433] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن التصرية وقال: " من اشترى مصراة (1) فهي خلابة (2) فليردها إن شاء إذا علم، ويرد معها صاعا من تمر " والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها، فيرى غزيرا (3).
[15434] 2 - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن المفضل بن حباب الجمحي (1)، عن الحسين بن عبيد الله (2) عن