قوم اقتسموا دارا لها طريق، فجعل الطريق في حد (1) أحدهم، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه، قال: " لا بأس بذلك، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه، دون سائرها ".
18 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه) [15260] 1 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عروة بن جعد البارقي قال: قدم جلب (1)، فأعطاني النبي (صلى الله عليه وآله) دينارا، فقال: " اشتر بها شاة " فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم اتيت النبي (صلى الله عليه وآله) بشاة ودينار، فرده علي، وقال: " بارك الله لك في صفقة يمينك " ولقد كنت أقوم بالكناسة - أو قال بالكوفة - فأربح في اليوم أربعين ألفا.