غلطا أو تجازفا ممن استوفى له ".
17 - (باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما) [15477] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من باع نخلا [قد] (1) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ".
[15478] 2 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها (1) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ".
18 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود) [15479] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (1) الثمن، وينكر البائع القبض، فقال (عليه السلام): " القول في هذا قول المشتري مع يمينه، إذا كان الشئ في يده، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان البيع (2) مما يكتب الناس في مثله الوثائق، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (3)