مجهولا] (3) ما لا بد فيه من احضار الوجه، كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شئ عليه ".
8 - (باب حكم الرجوع على المحيل) [15844] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر، فقال: " إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء، إذا تكفل له المحال عليه ".
[15845] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه " 9 - (باب أنه لا كفالة في حد) [15846] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا كفالة في حد من الحدود ".
10 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان) [15847] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: في حديث: " وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار، على أن كل واحد منهما