إنفاق الدارهم المحمول عليها، قال: " إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها " وقال في الستوق (1) وهو المطبق (2) عليه الفضة وداخله نحاس: " يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيفة (3) والمكحلة ".
7 - (باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط) [15577] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: " لا بأس بذلك ".
[15578] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ".
[15579] 3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما شاء الله، ثم إن المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل، فقال له ابن له: جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم، ثم قال: الولد فتنة، فغدا الرجل إلى رسول