مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: " لا بأس " قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره، إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ".
[15918] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم، قال: " اكره أن يسمي العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ".
11 - (باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه) [15919] 1 - تقدم في الباب السابق، دعائم الاسلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اكترى (1) أرضا، فقال له رجل: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع، واتفقا على ذلك، فقال: " هو جائز ".
12 - (باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص) [15920] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله