مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٢٢٥
كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من لعب بالنرد (1) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " (2).
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (3).
وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (4).
84 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به) [15199] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وقال: " الولاء شعبة من النسب، لا يباع ولا يوهب ".
[15200] 2 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ".
[15201] 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ".
[15202] 4 - أبو العباس المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال:

(1) في المصدر: بالنردشير.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 243 ح 168، 167.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 243 ح 168، 167.
(4) تفسير أبي الفتوح ج 1 ص 365.
الباب 84 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 22 ح 38.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737، 1738.
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737، 1738.
4 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 22، وعنه في البحار ج 64 ص 292.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست