[15553] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه باع بعيرا بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا يدعى عصيفر (2) بعشرين بعيرا إلى أجل.
[15554] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان (يقسم ويباع) (1) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل، فرخص فيه، (فقيل له) (2)، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: " لا يصلح ".
[15555] 4 - الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن، لم يكن بذلك بأس.
16 - (باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر) [15556] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث أنه قيل له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ قال:
" لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، وكان يقول لهم (1): نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال،