8 - (باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية) [15429] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به، فلا بيع له إذا جاء يطلب، إلا أن يشاء البائع، وإن جاء قبل (1) ثلاثة أيام بالثمن، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.
9 - (باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع) [15430] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه ".
10 - (باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع) [15431] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار، ثم يعرضها للبيع، ثم يريد ردها في مدة الخيار، قال: " إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر (1) أخذها،