الله (صلى الله عليه وآله) فقال: سلفي، فقال (صلى الله عليه وآله):
سيكون ذلك، فقال: حتى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إياه ".
8 - (باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى) [15580] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه رخص في السفاتج (1)، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أعطى مالا في المدينة، ثم أخذه بأرض أخرى.
9 - (باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما) [15581] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك، مما تخالطه الفضة، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: " إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد " فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد، قال: " كان أبي