رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع، فقال المشتري: قد حكمتني وهذا حكمي، فقال (عليه السلام): " إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة ".
[15248] 2 - وعنه، عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ".
13 - (باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة) [15249] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين " الخبر.
[15150] 2 - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
14 - (باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين) [15251] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى