الرجوع، والذي يقرض يعطي لان يرجعه؟ فقال: نعم، هو كذلك، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة ".
[15709] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ".
7 - (باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة) [15710] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير، فقال: " أما الرجل الواجد الذي (1) يريد بذلك المطل فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع، فإنه ينظر بقدر ذلك ".
[15711] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه " الخبر.
8 - (باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه) [15712] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: كما لا يحل للغريم المطل