لا يبقى، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.
3 - (باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد) [15663] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يسلم إلى حصاد، ولا إلى صرام (1)، ولا إلى دياس، ولكن (إلى أجل معلوم في كيل معلوم) (2) ".
[15664] 2 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ".
[15665] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم ".
[15666] 4 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ".