يخرج منها، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.
9 - (باب ذكر الاجل في المزارعة) [15915] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها، على أن للعامل (1) غلتها سنين معلومة، قال: " ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (2) أو دواب لصاحبها، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ".
[15916] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ".
10 - (باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية) [15917] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن مزارعة (1) المسلم المشرك، يكون من المسلم البذر (2) جريب (3) من طعام أو أقل أو أكثر، فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ